معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضا عليه السلام خ " قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ فقال نعم أقول المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك قاله الشيخ وغيره ويحتمل التقية والضرورة وقد تقدم ما يدل عليه 69 باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يأكل وهو محرم 2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال نعم بالسمن والزيت وقال إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكله وهو محرم وروى آخر الصدوق مرسلا (16990) 3 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله إلا أنه قال قال كان الزعفران الغالب
(١٥٤)