أقول وتقدم ما يدل على ذلك 32 باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة (17260) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي نحوه 2 وبإسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة أقول وتقدم ما يدل على ذلك
(٢٢٨)