رجله " إلى أن قال " قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله إلا أنه قال رمى صيدا (17245) 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى ابن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان هو كسر قرنيه؟ قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقأ عينيه؟ قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه؟ قال عليه نصف قيمته قلت فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله؟ قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده؟ قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة أقول الفداء محمول على ما يوافق الأول والدم مخصوص بما إذا لم يرع واحتمل كونه سببا للتلف لما مر 29 باب انه لا يجوز لاحد أن يرمى صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
(٢٢٣)