ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله إلا أنه قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك " إلى أن قال: " حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده وذكر الباقي مثله. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن محمد الجوهري وكذا الشيخ، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.
2 وعنه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن الحديث، وقال في آخره: ويكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث (16780) 4 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 باب جواز الادهان قبل الاحرام بما لا يبقى طيبه بعده.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
2 وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لا يري