44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه (16855) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
2 وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
4 قال: وفي رواية أخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
5 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
(16860) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وان اضطر المحرم إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا 7 وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ويلبس المحرم