(18300) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثني أبي إن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الطواف.
17 باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحيث يرين البيت. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار. ورواه الصدوق باسناده