33 باب ان من كان في الحرم ولو محلا فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع يعني ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب أقول وتقدم ما يدل على ذلك 34 باب ان من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه فإن كان معه خرج عن ملكه 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار
(٢٢٩)