14 باب تحريم اخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ووجوب رده إلى الحرم ولزوم ثمنه وفدائه لو تلف قبله 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وكذا الذي قله ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله 3 وعنه عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب أن يخرج منها شئ ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى أقول حكم المدينة هنا محمول على الكراهة لما يأتي (17815) 4 وعنه عن محسن عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام
(٢٠٤)