(17495) 2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه، قال: يدعها، قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار نحوه وزاد: قلت. فإنها طوال قال: وإن كانت " طوالا خ ".
14 باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو اطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة أيام وان حلقه لأذى.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن يعنى ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه " وهو محرم " فقال:
أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.