ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت أفتني " قد ابتلى " فقال: استكرهها أو لم يستكرهها قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فان أبي كان يقول ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 قال: الكليني وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها. ورواه الشيخ مرسلا أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها.
(17380) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.