أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد الحلبي.
أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الاحرام، وجوز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت رائحته، واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه 31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو بسمن أو اهالة.
(16790) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق.