على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. وبهذا الاسناد عن إبراهيم ابن أبي إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وليس عليها عمرة.
ورواه الصدوق كما مر.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله:
فمتعتها تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
87 باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال:
قلت: فإن بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.