13 وعن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ومن دخله كان آمنا " فقال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كان أحدثه في الحرم اخذ في الحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
15 باب استحباب المجاورة بمكة مع التحول في أثناء السنة.
1 محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل.
2 قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: من جاور سنة غفر له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوبه تسع سنين وقد مضت، وعصموا من كل سوء أربعين مأة سنة، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة، والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان، والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الزيارات.
16 باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة الا أن يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،