قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
6 وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفى العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.
7 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن محمد ابن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حككت راسي وانا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: اي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شئ.
8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التروك.
16 باب ان المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام، وان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ.