الشمس بعود وبيده؟ قال لا إلا من علة أقول هذا محمول على الكراهة في اليد 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه في الجواب لا شئ عليه في تركه رفع الخشب (16985) 7 وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على ذلك 68 باب ان الرجل الحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله 2 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن
(١٥٣)