تسعى بين الصفا والمروة، قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
أقول: حمله الشيخ على الأفضلية مع سعة الوقت، وقد تقدم ما يدل عليه.
90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول.
(18215) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة.