ابن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس أن يفتحه أقول وتقدم ما يدل على ذلك 75 باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (17015) 2 وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد مثله. محمد بن علي ابن الحسين باسناده عن حريز مثله 3 وباسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان مثله وفي (المقنع) قال سئل الصادق عليه السلام وذكر مثله
(١٦٠)