أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير 11 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم البيض 10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم 2 وباسناده عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت
(١٩٥)