أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما يدل على ذلك.
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.
58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه.
(16930) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم " إلى أن قال: " ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
2 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يرتمس المحرم في الماء.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق