1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله 2 وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (17010) 3 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى 4 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن أبان ورواه في (المقنع) مرسلا 5 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فيه أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الكفارات إن شاء الله تعالى 74 باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة 1 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين عن محمد
(١٥٩)