القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.
8 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى 45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
(16865) 3 وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام