عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: فليتخير الذين يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
(16685) 2 وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال الله: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر ورواه الصدوق مرسلا الا أنه اقتصر على هذه الآية وما بعدها. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكره بتمامه إلا أنه قال: متاعا لكم، قال: فليختر الذين يأكلون.