46 باب انه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة لم يلزم التضعيف 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف 47 باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة (17320) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال إذا أصاب
(٢٤٣)