11 باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم فهو محرم قال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما يعني محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن الحرم قال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم؟ قال عليه شاة وقيمة الحمامة الحديث (17160) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه 5 وباسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
(١٩٨)