المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة الحديث 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا؟ قال عليه الكفارة قلت فان هو عاد؟ قال عليه كلما عاد كفارة أقول ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به 48 باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة أقول حمله الشيخ وغيره على العمد لما يأتي ولذكر النقمة وباسناده عن ابن أبي عمير مثله 2 وباسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة
(٢٤٤)