حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
3 وفي (العلل وفي الخصال) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.