في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة 4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (كتاب الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 33 باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثنى 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة