(17360) 7 وفي (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس أقول ويأتي ما يدل على ذلك 3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ويجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان الا ومعهما ثالث ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في تلك الطريق وان الأولى فرضهما والثانية عقوبة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ورواه الكليني كما يأتي 2 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل
(٢٥٥)