15 وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي مثله.
16 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال: فقال: إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا؟ قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر.
(17975) 17 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
35 باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى على السبعة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد