53 باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم أو يطأه بعيره أو دابته (17340) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه الحديث ورواه الصدوق مرسلا 2 وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه أقول وتقدم ما يدل على ذلك 54 باب ان المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا وان أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بريد بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم
(٢٤٩)