لك من يوم التروية. ورواه الكليني عن أبي بصير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شئ فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن " جده " علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: فليعد الاحرام بالحج. ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.