14 باب ان من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه ولم يلب أو يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام، وانه لا ينعقد الا بأحد الثلاثة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (16445) 2 وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال ليس على شئ 3 وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام، ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: فأكل قبل أن يلبى منه 4 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة ز 5 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين
(١٧)