7 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما عليهما السلام مثله (17205) 8 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 19 باب انه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصر الصيد فوقع فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية وان أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وبه تشتركون فيه جميعا لان " ان " ذلك كان منكم على غير تعصد ولو كان ذلك منهم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم
(٢١١)