عن أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له:
دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فارق دمين.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال:
سألته عن محرم ظلل في عمرته قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
8 باب ان المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ، وان تعمد لزمه دم شاة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
(17475) 2 وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص (الفضيل خ ل) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال: عليه دم.
3 وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك