80 باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحملة ولا يدميه 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار مثله 2 وباسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله وزاد بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد 3 وباسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك (17035) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير؟ قال نعم ولا ينزع الحلمة
(١٦٥)