1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل، وليس على زوجها شئ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان.
20 باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو يسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمنى، قال: ليس عليه شئ.
2 وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى انزل قال: ليس عليه شئ. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17435) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن