47 باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلى هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه ان أمكن في الطواف.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
2 وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
3 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
4 وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها. أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن