أقول وتقدم ما يدل على ذلك 22 باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره (17210) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم 3 وعنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم
(٢١٣)