22 باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها.
1 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فكان الناس يسعون والأصنام عليها، فلما حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما وخصوصا.
(10) أبواب التقصير 1 باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وأنه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث السعي) قال: ثم قصر " قص خ ل " من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه.