3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فان قتلته غير متعمد فلا بأس.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الحديث 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال: لا.
6 وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الكفارات.
8 باب انه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه.
(16695) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ومن عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى