عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما؟
(16420) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال: لا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام 8 باب استحباب غسل الاحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،