قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فان برء قضا هو، وإلا فاقض أنت عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
46 باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى، ثم يبنى، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع الطواف وأنت تشتهيه، ورواه الصدوق مرسلا.
(18030) 3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.