الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الحديث.
(16480) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها صلاة الاحرام.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم، (و) عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه؟
قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال: أربع ركعات.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام