5 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عمران للحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره من الطير؟ فقال ما صف على رأسك (17295) 6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال كل ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه أقول ويأتي ما يدل على ذلك 42 باب جواز قتل السبع المؤذى لحمام الحرم ولو فيه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه اتى أبو عبد الله عليه السلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معاوية وحفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال فإنه قد ألحد في الحرم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار أقول ويأتي ما يدل على ذلك 43 باب ان المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء فإن لم يقدر فدى إذا قدر
(٢٣٧)