عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم نحوه إلا أنه قال قفلوا الباب أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 17 باب ان المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده 2 وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ فقتل في موضع وذكره في آخره ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب
(٢٠٨)