3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.
(16670) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد: وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما إذا ذكاه محل.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه.
4 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار