باسناده عن حريز مثله.
4 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء (16935) 6 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل " الرجل " الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
59 باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله.