عن معاوية بن عمار.
18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله وأسقط لفظ واحدا.
(18305) 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد