8 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.
9 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
11 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا