(16840) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا حاضر، ثم ذكر مثله.
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر، فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله 5 وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال: سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم " مة خ ل "؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس.
41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية 1 علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم.